قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2019.
كلفت الآنسة عائشة قناوي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد أول مساعد بالتفقدية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008، تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت الآنسة عائشة قناوي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام متفقد أول مساعد بالتفقدية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008، تتمتع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون