أمر حكومي عدد 862 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 862 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
كلف السيد نور الدين النواصري، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
كلف السيد نور الدين النواصري، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون