قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 23 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 23 سبتمبر 2019.
كلف السيد مراد بنعون، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الميدة.
كلف السيد مراد بنعون، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الميدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون