قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أوت 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 أوت 2019.
كلفت السيدة زينة عبيدي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة ميزانية الجامعة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قابس.
كلفت السيدة زينة عبيدي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لجامعة للإشراف على مصلحة ميزانية الجامعة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة المصالح المشتركة بجامعة قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون