قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2 سبتمبر 2019 يتعلق تسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة أميرة الكرداني، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التنوير العمومي ومعالم الزينة ببلدية باردو.
كلفت السيدة أميرة الكرداني، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التنوير العمومي ومعالم الزينة ببلدية باردو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون