قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019.
كلف السيد الأزهر التلمودي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية والمحاسبة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي.
كلف السيد الأزهر التلمودي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية والمحاسبة بالإدارة الفرعية للشؤون المالية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز "محمود يعقوب" للإسعاف الطبي الاستعجالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون