قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد أنيس شمس الدين، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام مدير المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد أنيس شمس الدين، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام مدير المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون