قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد إبراهيم الخماسي، مهندس رئيس، كاهية مدير صيانة التجهيزات الاستشفائية بإدارة الاستغلال والصيانة بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد إبراهيم الخماسي، مهندس رئيس، كاهية مدير صيانة التجهيزات الاستشفائية بإدارة الاستغلال والصيانة بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون