أمر حكومي عدد 882 لسنة 2019 مؤرخ في 7 أكتوبر 2019 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية القصر ولاية قفصة لازمة لبناء جسر على مستوى وادي المالح بالطريق الوطنية رقم 15 بالنقطة الكيلومترية 129.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 882 لسنة 2019 مؤرخ في 7 أكتوبر 2019 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية القصر ولاية قفصة لازمة لبناء جسر على مستوى وادي المالح بالطريق الوطنية رقم 15 بالنقطة الكيلومترية 129.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار السيد رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وإجراءات سير عملها،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية قفصة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة العام (الملك العمومي للطرقات) لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بمعتمدية القصر ولاية قفصة لازمة لبناء جسر على مستوى وادي المالح بالطريق الوطنية رقم 15 بالنقطة الكيلومترية 129 ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار (م2) المساحة المنتزعة
(م2) أسماء المالكين
أو المالكين المحتملين
1. B
الموافقة للقطعة عدد 2
C
الموافقة للقطعة عدد 6
I جزء
الموافقة للقطعة عدد 4 بمثال الرسم العقاري
عدد 3415 قفصة 3415
قفصة 53238 550
768
24 محمد اللطفي بن الهادي بن الأخضر كافي
2. D
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال عدد 4137 قفصة 4137
قفصة 15174 5519 محمد اللطفي بن الهادي بن الأخضر كافي
3. H
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال عدد 5485 قفصة 5485
قفصة 41085 353 1 ـ فاطمة بنت اللافي بن محمد قباع قباع 2 ـ صالحة بنت علي بن محمود قرين 3 ـ ناجية بنت علي بن محمود قرين 4 ـ مفيدة 5 ـ ريم 6 ـ الطاهر الثلاثة الأخيرون أبناء محمد الحسين بن الطاهر جابري
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار السيد رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وإجراءات سير عملها،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية قفصة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بملك الدولة العام (الملك العمومي للطرقات) لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بمعتمدية القصر ولاية قفصة لازمة لبناء جسر على مستوى وادي المالح بالطريق الوطنية رقم 15 بالنقطة الكيلومترية 129 ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار (م2) المساحة المنتزعة
(م2) أسماء المالكين
أو المالكين المحتملين
1. B
الموافقة للقطعة عدد 2
C
الموافقة للقطعة عدد 6
I جزء
الموافقة للقطعة عدد 4 بمثال الرسم العقاري
عدد 3415 قفصة 3415
قفصة 53238 550
768
24 محمد اللطفي بن الهادي بن الأخضر كافي
2. D
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال عدد 4137 قفصة 4137
قفصة 15174 5519 محمد اللطفي بن الهادي بن الأخضر كافي
3. H
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال عدد 5485 قفصة 5485
قفصة 41085 353 1 ـ فاطمة بنت اللافي بن محمد قباع قباع 2 ـ صالحة بنت علي بن محمود قرين 3 ـ ناجية بنت علي بن محمود قرين 4 ـ مفيدة 5 ـ ريم 6 ـ الطاهر الثلاثة الأخيرون أبناء محمد الحسين بن الطاهر جابري
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون