Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مراقبي دولة عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
سمي السادة والسيدة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة عام بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
- وليد بن عمارة،
- سامي الرياحي،
- مريم قزي،
- سامي قيدارة،
- أنس الهاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟