قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مراقبي دولة عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
سمي السادة والسيدة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة عام بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
- وليد بن عمارة،
- سامي الرياحي،
- مريم قزي،
- سامي قيدارة،
- أنس الهاني.
سمي السادة والسيدة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب دولة عام بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
- وليد بن عمارة،
- سامي الرياحي،
- مريم قزي،
- سامي قيدارة،
- أنس الهاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون