قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 2 أوت 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 2 أوت 2019.
كلف السيد شاكر بن عمر، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية والنزاعات بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
كلف السيد شاكر بن عمر، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون القانونية والنزاعات بمستشفى "فرحات حشاد" بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون