قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019.
كلفت السيدة عفاف عبد الرزاق حرم السعي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والسلامة وحفظ بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
كلفت السيدة عفاف عبد الرزاق حرم السعي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والسلامة وحفظ بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون