Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019.
كلفت السيدة عفاف عبد الرزاق حرم السعي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة الصيانة والسلامة وحفظ بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟