قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 20 سبتمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 20 سبتمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد جمال رمضان، مهندس أول، رئيس مصلحة الصيانة والسلامة وحفظ بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد جمال رمضان، مهندس أول، رئيس مصلحة الصيانة والسلامة وحفظ بالإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون