قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019.
كلفت الدكتورة فاتن سكاح، طبيب للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بنابل.
كلفت الدكتورة فاتن سكاح، طبيب للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون