قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جويلية 2019 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جويلية 2019.
كلفت السيدة آسيا بن عبد الله، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة.
كلفت السيدة آسيا بن عبد الله، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون