أمر رئاسي عدد 171 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 يتعلق بقبول استقالة وزير مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 171 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019.
تقبل استقالة السيد الحبيب الصيد، الوزير المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
تقبل استقالة السيد الحبيب الصيد، الوزير المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون