قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أوت 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أوت 2019.
كلف السيد ربيع الشارني، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الصفقات والتزويد والبناءات بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد ربيع الشارني، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الصفقات والتزويد والبناءات بإدارة المصالح المشتركة بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون