قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 20 سبتمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 20 سبتمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد خير الدين الجويني، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بتونس الجنوبية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد خير الدين الجويني، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بتونس الجنوبية (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون