قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة ذكريات البرجي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة ذكريات البرجي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون