قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 23 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 23 سبتمبر 2019.
كلف السيد نزار صميدة، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية صيادة.
كلف السيد نزار صميدة، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية صيادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون