قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019.
كلف الدكتور أحمد جلال مبارك، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العلاج بالمياه المعدنية بالمركب الصحي بجبل الوسط.
كلف الدكتور أحمد جلال مبارك، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم العلاج بالمياه المعدنية بالمركب الصحي بجبل الوسط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون