Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمــر حكومي عدد 876 لسنة 2019 مؤرّخ في 15 أوت 2019 يتعلق بإحداث المركز الوطني لتعليم الكبار وضبط مشمولاته وتنظيمه.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084

متوفر باللغة FR AR
أمــر حكومي عدد 876 لسنة 2019 مؤرّخ في 15 أوت 2019 يتعلق بإحداث المركز الوطني لتعليم الكبار وضبط مشمولاته وتنظيمه.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلّق بضبط الماليّة لتصرّف سنة 1971 وخاصّة الفصل 45 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة2016 ،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1974 وخاصة الفصل 61 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1488 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسّسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يدمج مركز النهوض الاجتماعي وإدارة محو الأمية وتعليم الكبار والوحدات الجهوية لتعليم الكبار في مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية والاستقلال الإداري والمالي وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، تلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة يطلق عليها تسمية "المركز الوطني لتعليم الكبار"، ويشار إليها في الفصول الموالية بعبارة "المركز".
الفصل 2 ـ تتمثل مهام المركز خاصّة في:
- اقتراح برامج عمل على سلطة الإشراف تهدف إلى المساهمة في الحدّ من الأمية وتعزيز قدرات المتحررين والمتحررات من الأمية لتمكينهم من الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ومقاومة الارتداد إلى الأمية،
- تأمين وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية الموجهة للأميين ولذوي القدرات المحدودة في الولايات،
- العمل على إكساب الأميين المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب والتواصل الاجتماعي من خلال برامج تعليم خاصة،
- تعزيز وتطوير الشراكة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار في إطار تعاقدي مع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والتنسيق للبحث عن الموارد المالية وتطوير التعاون الدولي ودعم البحث والدراسات في المجال.
الفصل 3 ـ يكلف المركز في إطار مشمولاته خاصة بـ:
- القيام بالدراسات لتحديد الفئات المستهدفة وتوزيعها الجغرافي حسب الفئات العمرية والنوع الاجتماعي، وبلورة ومتابعة وتقويم تنفيذ خطط الاستقطاب الوطنية والجهوية والمحلية،
- المساهمة في مجال الإرشاد والتفقد الأندراغوجي لمختلف القطاعات المتدخلة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار،
- المساهمة في مجال البحث الأندراغوجي وتعزيز قدرات المكونين وتأهيل الإطار الإداري والتربوي بالتعاون مع مختلف الأطراف والقطاعات المتدخلة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار،
- تصور وإعداد الامتحانات الوطنية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وبلورة وإنتاج مناهج ووسائل تعليمية موجهة إلى الفئات المستهدفة وتقويمها دوريا،
- المساهمة في تصور وإعداد خطة اتصالية وإعلامية وطنية في مجال محو الأمية ومتابعتها،
- تصور ومتابعة وتقويم الخطط والبرامج التشاركية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وطنيا وجهويا ومحليا،
- إعداد خطة وطنية للشراكة مع المنظمات والجمعيات خاصة الناشطة في مجال محو الأمية ومتابعتها وتقويمها،
- دعم ومتابعة وتقويم برامج التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.
العنوان الثاني
التنظيم الإداري والمالي
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأول
مدير المركز
الفصل 4 ـ يسيّر المركز إطار تسند له خطة مدير عام إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للصيغ والشروط الجاري بها العمل ويتمتع المدير العام للمركز في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
الفصل 5 ـ يكلف المدير العام للمركز خاصة بما يلي:
- التسيير الإداري والمالي للمركز،
- إعداد النظام الداخلي للمركز الذي يضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية،
- إعداد مشروع ميزانية المركز والسهر على تنفيذها،
- تنسيق نشاط مختلف مصالح المركز وطنيا وجهويا،
- الإشراف على التنسيقيات الجهوية لتعليم الكبار،
- تمثيل المركز في الأعمال المدنية، والإدارية والقضائية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن لمدير المركز تفويض جزء من مهامه وكذلك إمضاءه إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
القسم الثاني
مجلس المركز
الفصل 6 ـ يساعد المدير العام للمركز في القيام بمهامه مجلس المركز والمصالح الإدارية والمالية والمصالح التربوية والحوكمة.
ويتركب مجلس المركز من أعضاء على النحو التالي:
- المدير العام للمركز رئيس،
- عن رئاسة الحكومة عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتربية عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالفلاحة عضو،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة عضو،
- عن الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية عضو،
- مراقب المصاريف العمومية عضو،
- المحاسب العمومي للمركز عضو،
- عن المنظمة النقابية العمالية الأكثر تمثيلا في مجال تعليم الكبار على المستوى الوطني عضو،
- عن الجمعيات الناشطة في مجال تعليم الكبار عضو.
يعين أعضاء مجلس المركز لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزراء والهياكل والمنظمات المعنية.
يتم اختيار عن الناشطة في مجال تعليم الكبار من بين الجمعيات التي تقدمت بمطلب ترشح للغرض.
ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.
تعهد كتابة المجلس إلى مدير الشؤون التربوية والشراكة والحوكمة للمركز.
الفصل 7 ـ يبدي المجلس رأيه خاصة في :
- تصور ووضع البرامج العلمية والفنية للمركز، وتنظيم وبرمجة ومتابعة الشؤون التربوية والبرامج التجديدية،
- دراسة مشاريع الأنظمة الأساسية والتراتيب التي تهم التصرف في الحياة المهنية للأعوان وتطور مسارهم المهني وتأجيرهم.
- التدريس وتأطير أعضاء هيئات التدريس والتفقد، والتكوين وتقويم البرامج، والتخطيط والدراسات والبحوث والإعلام والاتصال،
- المسائل المتعلقة بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وتحفيز القطاعات المتدخلة في مجال تعليم الكبار،
- المسائل المتعلقة بالحوكمة ومقاومة الفساد بالمركز،
- مشروع وتقرير نشاط المركز،
- صفقات الأشغال والتزود بالمواد والخدمات، والشراءات والتفويتات وقبول الهبات والوصايا،
- المسائل المتعلقة بتطوير وتحسين جودة الخدمات المسداة من المركز ومختلف التنسيقيات،
الفصل 8 ـ يجتمع مجلس المركز مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل.
يضبط الرئيس جدول أعمال المجلس وتاريخ انعقاده ويوجهه إلى كافة الأعضاء، مصحوبا بالوثائق الاجتماع قبل موعد انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل.
الفصل 9 ـ يبدي المجلس آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ولا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم اكتمال النصاب بعد استدعاء أول، تعقد جلسة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 10 ـ تضمّن مداولات مجلس المركز بمحاضر تمضى من قبل كل الأعضاء الحاضرين وتدرج بدفتر مخصص للغرض ممضى من قبل الرئيس.
يوجه الرئيس نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.
القسم الثالث
المصالح الإدارية والمالية
الفصل 11 ـ تكلف إدارة الشؤون الإدارية والمالية خاصة بالمهام التالية:
- التصرف في الأعوان التابعين للمركز،
- إعداد قرارات الأجور والتثبت منها ومراجعتها وتكوين الملفات الإدارية لكل أعوان المركز والسهر على تحيينها،
- المساهمة في إعداد أنشطة ذات صبغة اجتماعيّة وثقافيّة لفائدة أعوان ومنظوري المركز، والتنسيق مع هياكل التكوين بالمركز في ما يتعلق بتنفيذ برامج التكوين،
- إعداد الملفات الطبية لأعوان المركز ومعالجتها وتحيينها،
- متابعة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف ميزانية المركز طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل،
- إعداد مشروع ميزانية المركز،
- تقدير حاجيات المركز وطنيا وجهويا ومحليا والسهر على ضمان التزود بالمعدات والتجهيزات والخدمات،
- السهر على حسن التصرف في المخزونات والإشراف على عمليات الجرد،
- وضع مخططات خاصة بصيانة تجهيزات المركز وطنيا وجهويا.
يتولى تسيير إدارة الشؤون الإدارية والمالية إطار تسند له خطة مدير إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
وتشتمل على :
أ – الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية: يتولى تسييرها إطار تسند له خطة كاهية مدير إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير.
ولهذا الغرض تشتمل على مصلحتين :
- مصلحة الموارد البشرية،
- مصلحة العمل الاجتماعي والثقافي.
يتولى تسييرهما رئيسا مصلحة تتم تسميتهما طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند لهما المنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة.
ب – الإدارة الفرعية للشؤون المالية: يتولى تسييرها إطار تسند له خطة كاهية مدير إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير.
ولهذا الغرض تشتمل على مصلحتين :
- مصلحة تنفيذ ميزانية المركز،
- مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات.
يتولى تسييرهما رئيسا مصلحة تتم تسميتهما طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند لهما المنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة.
القسم الرابع
المصالح التربوية والحوكمة
الفصل 12 ـ تكلّف إدارة الشؤون التربوية والشراكة والحوكمة خاصة بالمهام التالية:
- المساهمة في تقويم البرامج التربوية والتجديدية وتقويم برامج التكوين في مجال تعليم الكبار،
- تصور وإعداد البرامج التجديدية والمناهج والوسائل التعليمية للفئات المستهدفة بتعليم الكبار وتقويمها،
- تصور وإعداد برامج دراسات في مجال تعليم الكبار،
- تصور وإعداد برامج تحفيز لمختلف الفئات والقطاعات المستهدفة بتعليم الكبار، والتفقد لفائدة أعضاء التدريس في مجال تعليم الكبار، والمساهمة في تقويم برامج التكوين،
- تصور وإعداد برامج شراكة لمختلف المتدخلين والمنظمات الدولية والاقليمية والوطنية في مجال تعليم الكبار وتقويمها،
- تصور وإعداد خطط اتصالية في مجال تعليم الكبار،
- تصور وإعداد برامج تكوين لمختلف المتدخلين في مجال تعليم الكبار،
- تصور وإعداد الامتحانات الخاصة بتعليم الكبار، والمساهمة في تقويم أداء أعضاء التدريس في مجال تعليم الكبار،
- السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد بالمركز وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- المساهمة في وضع البرامج لتكريس الحوكمة والوقاية من الفساد والسهر على حسن تنفيذها، خاصة في ما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والتبليغ عن حالات الفساد،
- تنظيم الندوات ذات العلاقة بالحوكمة والوقاية من الفساد، وتمثيل المركز لدى الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد،
- التعهد بحالات التبليغ عن الفساد ومتابعتها طبق الجاري بها العمل.
يتولى تسيير إدارة الشؤون التربوية والشراكة والحوكمة إطار تسند له خطة مدير إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تشتمل إدارة الشؤون التربوية والشراكة والحوكمة على إدارتين فرعيتين :
أ - الإدارة الفرعية للبرامج والدراسات والحوكمة: يتولى تسييرها إطار تسند له خطة كاهية مدير إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية ولهذا الغرض فهي تشتمل على مصلحتين :
- مصلحة المناهج والوسائل التعليمية،
- مصلحة البرامج التجديدية والدراسات والحوكمة.
يتولى تسييرهما رئيسا مصلحة تتم تسميتهما طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند لهما المنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة.
ب - الإدارة الفرعية للتكوين والتفقد والشراكة: يتولى تسييرها إطار تسند له خطة كاهية مدير إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على مصلحتين :
- مصلحة التكوين والتفقد،
- مصلحة البرامج والتحفيز والشراكة.
يتولى تسييرهما رئيسا مصلحة تتم تسميتهما طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند لهما المنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة.
الباب الثاني
التنظيم المالي
الفصل 13 ـ المدير العام للمركز هو آمر الصرف والقبض للمركز ويعقد الصفقات طبقا التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 14 ـ تتكون موارد المركز من :
- الاعتمادات الممنوحة للمركز من ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا بعد ترخيص وزير الشؤون الاجتماعية،
- الموارد المختلفة وكل المقابيض الأخرى المرخص فيها قانونا،
- المداخيل الذاتية المتأتية من أنشطة المركز.
الفصل 15 ـ تشتمل مصاريف المركز على النفقات المتعلقة بالتسيير والتصرف الإداري للمركز.
الفصل 16 ـ يتولى محاسب عمومي لدى المركز تنفيذ عمليات القبض والدفع الخاصّة بالمركز طبقا للتشريع الجاري به العمل.
العنوان الثالث
التنسقيات الجهوية
الفصل 17 ـ تحدث بكل ولاية تنسيقية جهوية لتعليم الكبار تكلّف تحت إشراف المدير العام للمركز وبالتنسيق مع المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، خاصة بما يلي :
- المساهمة في تصور وتنفيذ وإعداد وتقويم المناهج والوسائل التعليمية والبرامج والمشاريع للفئات المستهدفة بتعليم الكبار جهويا،
- تصور وإعداد وتنفيذ وتقويم برامج التفقد والتكوين لفائدة مختلف المتدخلين في مجال تعليم الكبار جهويا ومحليا،
- تصور وإعداد خطة اتصالية وإعلامية جهوية،
- المساهمة في تصور وإعداد الامتحانات الخاصة بتعليم الكبار، والمساهمة في إعداد أنشطة ذات صبغة اجتماعيّة وثقافيّة لفائدة أعوان ومنظوري التنسيقيات الجهوية لتعليم الكبار المستفيدين من خدماتها،
- إعداد مقرّرات الأجور والتثبت منها ومراجعتها وتكوين الملفات الإدارية لأعوان التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار والسهر على تحيينها، وتقدير حاجيات التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار والسهر على ضمان التزود بالمعدات والتجهيزات والخدمات وحسن التصرف في المخزونات والإشراف على عمليات الجرد.
ويتولى تسيير التنسيقية الجهوية منسق تسند له خطة كاهية مدير إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على مصلحة الشؤون التربوية والإدارية والمالية، يتولى تسييرها رئيس مصلحة تتم تسميته طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
العنوان الرابع
أحكام انتقالية
الفصل 18 ـ تحال إلتزامات وأموال وممتلكات إدارة محو الأمية وتعليم الكبار ومركز النهوض الاجتماعي والوحدات الجهوية لتعليم الكبار المذكورين أعلاه إلى المركز الوطني لتعليم الكبار.
العنوان الخامس
أحكام نهائية
الفصل 19 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة وخاصة منها الفقرة الثالثة من الفصل 29 من الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996، والمطّة الخامسة من الفصل 4 والفصل 9 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 20 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟