قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 23 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 23 سبتمبر 2019.
كلف السيد عادل عقرباوي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية رقادة ابتداء من 1 جويلية 2019.
كلف السيد عادل عقرباوي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية رقادة ابتداء من 1 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون