قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جويلية 2019 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جويلية 2019.
كلف السيد هيكل بوعجينة، مهندس أول، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل.
كلف السيد هيكل بوعجينة، مهندس أول، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون