قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 سبتمبر 2019.
كلف السيد عبد الكريم عوماري، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير تأهيل مؤسسات التكوين بالإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
كلف السيد عبد الكريم عوماري، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير تأهيل مؤسسات التكوين بالإدارة العامة للخدمات الموجهة لطالبي التكوين بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون