قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 أكتوبر 2019.
عين السيد شوقي المؤدب عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد مجدي الشريف.
عين السيد شوقي المؤدب عضوا ممثلا لوزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للحماية المدنية، عوضا عن السيد مجدي الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون