Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 880 لسنة 2019 مؤرخ في 7 أكتوبر 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بتاجروين ولاية الكاف لازمة لبناء سد تلي على وادي الكحل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 880 لسنة 2019 مؤرخ في 7 أكتوبر 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بتاجروين ولاية الكاف لازمة لبناء سد تلي على وادي الكحل.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وإجراءات سير عملها،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية الكاف،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قطع أرض كائنة بتاجروين ولاية الكاف لازمة لبناء سد تلي على وادي الكحل ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
أو المالكين المحتملين
1. 1
المطابقة للقطعة عدد1 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 44616
4
المطابقة للقطعة عدد A4 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 86684
(م ت م عدد 44616) 33 آر 34ص
3 هك 10 آر 38 ص 1 ـ مبروك بن أحمد بن العربي رحالي 2 ـ المولدي بن أحمد بن العربي رحالي 3 ـ الهادي بن أحمد بن العربي رحالي 4 ـ الجزائر بنت أحمد بن العربي رحالي 5 ـ العربي بن أحمد بن العربي رحالي
2. 2
المطابقة للقطعة عدد 1 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 44619 1 هك 19 آر 27 ص ورثة التيجاني رابعي
3. 3
المطابقة للقطعة عدد 1 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 44618 2 هك 50 آر 48 ص خليفة بن التيجاني رابعي
4. 5
المطابقة للقطعة عدد A5 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 86685
(م ت م عدد 44608) 1 هك 52 آر 45 ص ورثة الحبيب الرابعي
5. 6
المطابقة للقطعة عدد A6 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 86686
(م ت م عدد 44615) 1 هك 89 آر 34 ص الطيب بن بلقاسم مرايحي
6. 7
المطابقة للقطعة عدد A7 بمثال الأشغال
الخصوصية والمختلفة عدد 86687 1 هك 11 آر 57 ص ورثة محمد بن ابراهيم بن منصور
7. 8
المطابقة للقطعة عدد A8 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 86688
(المنطقة المسحية "O" سيدي مطير) 2 هك 09 آر 45 ص عربي بن أحمد بن عربي رحالي
8. 10
المطابقة للقطعة عدد 1 بمثال
عدد 195109/8643
الكاف 195109/8643
الكاف 9 هك 10 آر 70 ص 2 هك 51 آر 20 ص 1 ـ زعرة بنت ابراهيم بن مبروك الكافي 2 ـ توفيق بن محمد بن ابراهيم بن جاب الله 3 ـ نور الدين بن محمد بن ابراهيم بن جاب الله 4 ـ الهادي بن محمد بن ابراهيم بن جاب الله 5 ـ معز بن سالم بن محمد بن جاب الله 6 ـ شكري بن العلمي بن احمد الشارني
9. 11
المطابقة للقطعة عدد 1 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 44626
13
المطابقة للقطعة عدد 2 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 44626
14
المطابقة للقطعة عدد 3 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 44626 02 آر 96 ص
3 هك 40 آر 49 ص
06 آر 51 ص احمد بن احمد المرايحي
10. 12
المطابقة للقطعة عدد A12 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة
عدد 86689
(المنطقة المسحية "O" سيدي مطير 65 آر 49 ص مبروك بن احمد بن عربي رحالي
11. 15
المطابقة للقطعة عدد 3 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 11795
16
المطابقة للقطعة عدد 2 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 11795 48 آر 91 ص
1 هك 90 آر 79 ص ورثة محمد بن احمد بن محمد بن طالب
12. 17
المطابقة للقطعة عدد 2 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 11764 2 هك 88 آر 87 ص ورثة بلقاسم بن الحاج العياشي الشارني
13. 18
المطابقة للقطعة عدد 2
بمثال
عدد 11056 الكاف 11056 الكاف 30 هك
20 آر 50 ص 54 آر 94 ص 1 ـ علي بن الشافعي بن عبد الله شارني 2 ـ ابراهيم بن الشافعي بن عبد الله شارني 3 ـ بوصلاح بن الشافعي بن عبد الله شارني
14. 19
المطابقة للقطعة عدد 2 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 11792 26 آر 72 ص زعرة بنت الحاج الشافعي بن غوار مشراوي
15. 20
المطابقة للقطعة عدد 1
بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 11793 12 آر 88 ص مصطفى بن الحاج الشافعي بن غوار مشراوي
16. 21
المطابقة للقطعة عدد 2 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 11790 01 آر 46 ص يونس بن الشافعي
17. 22
المطابقة للقطعة عدد 2 بمثال عدد 20692 الكاف 20692
الكاف 1 هك 84 آر 45 ص 43 آر 17 ص مصطفى بن الحاج الشافعي بن غوار مشراوي
18. 23
المطابقة للقطعة عدد 2 بمثال مطلب التسجيل
المسحي عدد 9937 05 آر 30 ص ورثة صالح بن طالب الشارني
19. 24
المطابقة للقطعة عدد 2 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 9971 08 ص مباركة بنت عبد الله زياتي ومن معها
20. 25
المطابقة للقطعة عدد 2 بمثال مطلب التسجيل
المسحي عدد 54995 02 آر 89 ص ورثة احمد بن محمد بن طالب
21. 26
المطابقة للقطعة عدد A26 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 86694
(م ت م عدد 54995) 15 آر 40 ص ورثة احمد بن محمد بن طالب
22. 27
المطابقة للقطعة عدد 1
بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 55030 03 آر 29 ص بوصلاح بن الشافعي بن عبد الله رحالي
23. 28
المطابقة للقطعة عدد 1 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 55029 14 آر 30 ص حناشي بن صالح بن الحاج محمد الشارني
24. 29
المطابقة للقطعة عدد 1 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 55021
34
المطابقة للقطعة عدد 4 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 55021 04 آر 83 ص
11 هك 55 آر 16 ص ورثة احمد بن العربي
25. 30
المطابقة للقطعة عدد 3 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 55028
32
المطابقة للقطعة عدد A32 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 86691
(م ت م عدد 55028)
33
المطابقة للقطعة عدد 2 بمثال مطلب التسجيل المسحي عدد 55028
35
المطابقة للقطعة
عدد A35 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 86690
(م ت م عدد 55028) 02 آر 54 ص
75 آر 93 ص
45 آر 87 ص
71 آر 31 ص ورثة ابراهيم بن احمد رحالي
26. 31
المطابقة للقطعة عدد A31 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 86693
(م ت م عدد 55028) 44 آر 90 ص ورثة إبراهيم بن احمد رحالي
27. 36
المطابقة للقطعة عدد A36 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 86692
(م ت م عدد 55026) 7 هك 35 آر 53 ص الصغيرة بنت صالح ومن معها
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟