قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة نجاة مبارك، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الصحة.
كلفت السيدة نجاة مبارك، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون