قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 2 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة الزهرة الكرائمي، متصرف مستشار للمجلس الجهوي، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبيئة والمحيط بدائرة الشؤون البلدية بولاية أريانة.
تتمتع المعنية بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة الزهرة الكرائمي، متصرف مستشار للمجلس الجهوي، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبيئة والمحيط بدائرة الشؤون البلدية بولاية أريانة.
تتمتع المعنية بالأمر في هذه الخطة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون