قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة لمياء بن محمد حرم بوقطاية، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
كلفت السيدة لمياء بن محمد حرم بوقطاية، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بإدارة الشؤون المالية والمحاسبة بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون