Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 868 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 868 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
يمنح السيد محمد عفيف شلبي، رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ابتداء من 27 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟