أمر حكومي عدد 868 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 868 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
يمنح السيد محمد عفيف شلبي، رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ابتداء من 27 أكتوبر 2019.
يمنح السيد محمد عفيف شلبي، رئيس مجلس التحاليل الاقتصادية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد ابتداء من 27 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون