قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جويلية 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 جويلية 2019.
كلفت الآنسة نسرين الصيد، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة الأشغال للوسط والجنوب بالإدارة الفرعية لمتابعة الأشغال ومراقبتها بإدارة البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت الآنسة نسرين الصيد، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة الأشغال للوسط والجنوب بالإدارة الفرعية لمتابعة الأشغال ومراقبتها بإدارة البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون