أمر حكومي عدد 864 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 864 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة راضية نقيب، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
كلفت السيدة راضية نقيب، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون