قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة ريم الغرياني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الحبيب ثامر" بتونس.
كلفت السيدة ريم الغرياني، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التصرف في شؤون المرضى بمستشفى "الحبيب ثامر" بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون