قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 أوت 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للآنسة آمال المستوري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام رئيس المصلحة الفنية بالإدارة الفرعية للسكن الجامعي الخاص بإدارة الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للآنسة آمال المستوري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بمهام رئيس المصلحة الفنية بالإدارة الفرعية للسكن الجامعي الخاص بإدارة الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون