أمر حكومي عدد 866 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 866 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
كلف السيد توفيق بن قيراط، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
كلف السيد توفيق بن قيراط، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون