أمر حكومي عدد 867 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية الكاتب العام للحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 867 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019.
سمي السيد عبد اللطيف حمام كاتبا عاما للحكومة ابتداء من 12 أكتوبر 2019.
تسند للمعني بالأمر، في هذه الوضعية، الرتبة والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
سمي السيد عبد اللطيف حمام كاتبا عاما للحكومة ابتداء من 12 أكتوبر 2019.
تسند للمعني بالأمر، في هذه الوضعية، الرتبة والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون