Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 165 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 165 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
أسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع "الثقافة" ابتداء من يوم 3 أكتوبر 2019 للسيدات والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الأكبر:
- محمد زين العابدين.
الصنف الأول:
- المرحوم الصغير أولاد أحمد،
- يوسف الصديق،
- هالة الباجي،
- الهاشمي مرزوق.
الصنف الثاني:
- فتحي التريكي،
- جليلة حفصية،
- حياة قطاط،
- صلاح الدين السماوي.
الصنف الثالث:
- محمود بن محمود،
- عز الدين العبيدي،
- علي مصابحية،
- شراز سعيد،
- محمد الهادي الجويني،
- لسعد سعيد،
- هشام بن عمار،
- لسعد الجموسي،
- محمد صالح معالج،
- مبروك العيوني.
الصنف الرابع:
- محمد بشير التواتي،
- هاجر الزحزاح،
- سلوى عبد الخالق،
- إيمان بوخبزة،
- شاكر الشيخي،
- عفيفة المسعدي،
- منية عبيد المسعدي،
- فاخر حكيمة،
- أنيس المؤدب،
- عماد جمعة،
- مهدي برصاوي،
- محمد منير العرقي،
- رابعة الجديدي،
- نزار بن سعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟