قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 2 أوت 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 2 أوت 2019.
كلف السيد عبد الحق تلمودي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الميكانيك والكهرباء بالإدارة الفرعية لصيانة التجهيزات الاستشفائية بإدارة الاستغلال والصيانة بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
كلف السيد عبد الحق تلمودي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الميكانيك والكهرباء بالإدارة الفرعية لصيانة التجهيزات الاستشفائية بإدارة الاستغلال والصيانة بمركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية الطبية والاستشفائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون