قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من مدير الديوان الرئاسي مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.
إن مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى قرار مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 25 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الجمهورية يوم 9 ديسمبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع وثلاثين (37) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 8 نوفمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد مدير الديوان الرئاسي
نبيل عجرود
إن مدير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى قرار مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 25 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الجمهورية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الجمهورية يوم 9 ديسمبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبع وثلاثين (37) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 8 نوفمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أكتوبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد مدير الديوان الرئاسي
نبيل عجرود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون