قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة عائدة قرطاس، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير نظام المعلومات بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة عائدة قرطاس، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير نظام المعلومات بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون