قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 9 سبتمبر 2019.
كلف السيد عبد القادر غرسلي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة التزود بالمركب الصحي بجبل الوسط.
كلف السيد عبد القادر غرسلي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة التزود بالمركب الصحي بجبل الوسط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون