قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019.
كلف الدكتور أيمن العيسي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بسليانة.
كلف الدكتور أيمن العيسي، طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون