قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 29 جويلية 2019.
كلفت الآنسة شادية بن الحاج مسعود، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الخدمات العلاجية بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الصادق مقدم" بجربة.
كلفت الآنسة شادية بن الحاج مسعود، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة تقييم الخدمات العلاجية بالإدارة الفرعية للخدمات العلاجية بالمستشفى الجهوي "الصادق مقدم" بجربة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون