Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 166 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 166 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
أسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 3 أكتوبر 2019 إلى السادة الآتي ذكرهم:
الصنف الأول:
- هشام جعيط،
- عبد العزيز قاسم.
الصنف الثالث:
- حسان العرفاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟