أمر رئاسي عدد 166 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد وسام الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 166 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
أسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 3 أكتوبر 2019 إلى السادة الآتي ذكرهم:
الصنف الأول:
- هشام جعيط،
- عبد العزيز قاسم.
الصنف الثالث:
- حسان العرفاوي.
أسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 3 أكتوبر 2019 إلى السادة الآتي ذكرهم:
الصنف الأول:
- هشام جعيط،
- عبد العزيز قاسم.
الصنف الثالث:
- حسان العرفاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون