أمر حكومي عدد 881 لسنة 2019 مؤرخ في 7 أكتوبر 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض غير مسجلة كائنة بمعتمدية السرس ولاية الكاف ولازمة لإنجاز السد التلي على وادي الحلوفة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 881 لسنة 2019 مؤرخ في 7 أكتوبر 2019 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض غير مسجلة كائنة بمعتمدية السرس ولاية الكاف ولازمة لإنجاز السد التلي على وادي الحلوفة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وإجراءات سير أعمالها،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقريري الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية سليانة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قطع أرض غير مسجلة كائنة بمعتمدية السرس ولاية الكاف ولازمة لإنجاز السد التلي على وادي الحلوفة ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال موقع العقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين المحتملين
1. A
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84128 معتمدية السرس ولاية الكاف 1 هك 25 آر 51 ص 1 ـ محمد بن كريم بن عبد الله الحرباوي 2 ـ وورثة احمد بن كريم الحرباوي 3 ـ الهادي بن احمد النصراوي 4 ـ الشاذلي بن البشير طريدي
2. B
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84701
C
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84702
D
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84703
I
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84708 25 آر 72 ص
33 آر 08 ص
09 آر 93 ص
42 آر 21 ص 1 ـ مبروك بن الطاهر دريد 2 ـ الشاذلي بن البشير طريدي
3. E
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84704 62 آر 58 ص 1 ـ ورثة عاشور الحرباوي 2 ـ الشاذلي بن البشير طريدي
4. F
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84705
G
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84706 45 آر 69 ص
02 آر 53 ص 1 ـ الهادي بن الطاهر الحرباوي 2 ـ الشاذلي بن البشير طريدي 3 ـ الهادي بن احمد النصراوي
5. H
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84707 1هك 63 آر 23 ص 1 ـ ورثة عاشور بن كريم الحرباوي 2 ـ الشاذلي بن البشير طريدي 3 ـ الهادي بن احمد النصراوي
6. O
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84714
P
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84715 02 آر 26 ص
84 آر 91 ص 1 ـ الهادي بن الطاهر الحرباوي 2 ـ الهاي بن احمد النصراوي
7. R
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84717 1 هك 87 آر 35 ص 1 ـ محمد بن كريم بن عبد الله الحرباوي 2 ـ وورثة احمد بن كريم الحرباوي 3 ـ الهادي بن احمد النصراوي
8. S
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84718 69 آر 37 ص 1 ـ الشيحي بن منصور الحرباوي 2 ـ الشاذلي بن البشير طريدي
9. T
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84719 96 آر 89 ص 1 ـ محمد بن كريم بن عبد الله الحرباوي 2 ـ الشاذلي بن البشير طريدي 3 ـ الهادي بن احمد النصراوي
10. U
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84720 44 آر 89 ص 1 ـ الفالح بن الطاهر فاخر 2 ـ الشاذلي بن البشير طريدي
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وإجراءات سير أعمالها،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقريري الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بولاية سليانة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قطع أرض غير مسجلة كائنة بمعتمدية السرس ولاية الكاف ولازمة لإنجاز السد التلي على وادي الحلوفة ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال موقع العقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين المحتملين
1. A
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84128 معتمدية السرس ولاية الكاف 1 هك 25 آر 51 ص 1 ـ محمد بن كريم بن عبد الله الحرباوي 2 ـ وورثة احمد بن كريم الحرباوي 3 ـ الهادي بن احمد النصراوي 4 ـ الشاذلي بن البشير طريدي
2. B
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84701
C
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84702
D
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84703
I
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84708 25 آر 72 ص
33 آر 08 ص
09 آر 93 ص
42 آر 21 ص 1 ـ مبروك بن الطاهر دريد 2 ـ الشاذلي بن البشير طريدي
3. E
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84704 62 آر 58 ص 1 ـ ورثة عاشور الحرباوي 2 ـ الشاذلي بن البشير طريدي
4. F
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84705
G
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84706 45 آر 69 ص
02 آر 53 ص 1 ـ الهادي بن الطاهر الحرباوي 2 ـ الشاذلي بن البشير طريدي 3 ـ الهادي بن احمد النصراوي
5. H
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84707 1هك 63 آر 23 ص 1 ـ ورثة عاشور بن كريم الحرباوي 2 ـ الشاذلي بن البشير طريدي 3 ـ الهادي بن احمد النصراوي
6. O
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84714
P
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84715 02 آر 26 ص
84 آر 91 ص 1 ـ الهادي بن الطاهر الحرباوي 2 ـ الهاي بن احمد النصراوي
7. R
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84717 1 هك 87 آر 35 ص 1 ـ محمد بن كريم بن عبد الله الحرباوي 2 ـ وورثة احمد بن كريم الحرباوي 3 ـ الهادي بن احمد النصراوي
8. S
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84718 69 آر 37 ص 1 ـ الشيحي بن منصور الحرباوي 2 ـ الشاذلي بن البشير طريدي
9. T
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84719 96 آر 89 ص 1 ـ محمد بن كريم بن عبد الله الحرباوي 2 ـ الشاذلي بن البشير طريدي 3 ـ الهادي بن احمد النصراوي
10. U
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال
الخصوصية المختلفة
عدد 84720 44 آر 89 ص 1 ـ الفالح بن الطاهر فاخر 2 ـ الشاذلي بن البشير طريدي
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون