قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 أكتوبر 2019.
سميت المراقبتان الرئيستان للمصالح العمومية الآتي ذكرهما في رتبة مراقب عام للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
- لمياء الدرعي،
- أميرة بنقياس.
سميت المراقبتان الرئيستان للمصالح العمومية الآتي ذكرهما في رتبة مراقب عام للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
- لمياء الدرعي،
- أميرة بنقياس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون