قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 23 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 23 سبتمبر 2019.
كلفت السيدة نجاة المانع حرم الهمامي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية صواف ابتداء من أول أوت 2019.
كلفت السيدة نجاة المانع حرم الهمامي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية صواف ابتداء من أول أوت 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون