قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 18 أكتوبر 2019.
كلفت الدكتورة حياة ملكي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بمجاز الباب.
كلفت الدكتورة حياة ملكي، طبيب اختصاصي للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بمجاز الباب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون