قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 2 سبتمبر 2019.
كلف السيد أحمد الرزقي، مهندس أول، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتنمية بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد أحمد الرزقي، مهندس أول، بمهام رئيس وحدة الدراسات والتنمية بالإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1218 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون